تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي

60

شرح العروة الوثقى - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي )

وظاهرهم استحقاق الأُجرة بالنسبة إلى ما أتى به من الأعمال ، وهو مشكل لأنّ المفروض عدم إتيانه للعمل المستأجر عليه وعدم فائدة فيما أتى به ، فهو نظير الانفساخ في الأثناء لعذر غير الصد والحصر وكالانفساخ في أثناء سائر الأعمال المرتبطة لعذر في إتمامها ، وقاعدة احترام عمل المسلم لا تجري لعدم الاستناد إلى المستأجر فلا يستحق أُجرة المثل أيضاً .

--> ( 1 ) الوسائل 13 : 177 / أبواب الصد والإحصار ب 1 .